الترتيبات التنظيمية لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق لعام 1439هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 539
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى المركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية أعضاء، بعينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، وتكون عضويةهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد