الترتيبات التنظيمية لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق لعام 1439هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 539
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتعنى المركز بالنشاطات المستقلة، واستقلال المالي والإداري، ويربط تنظيما بالبرامج، ويقوم الرئيس في مدينة الرياض، ويليه أن ينشئ فرقا ومكاتب داخل المملكة يحسب الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد