القانوني

الترتيبات التنظيمية لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق لعام 1439هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
539

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف المركز إلى إسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الأجهزة الحكومية بما يتوافق مع الخطط والبرامج والقرارات ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ تلك الأجهزة للمبادرات ذات الصلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٠/١٩