القانوني

الترتيبات التنظيمية لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق لعام 1439هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
539

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بخصصات الجهات الأخرى، للمركز القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي: ١ - وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج التي من شأنها تحقيق كفاءة إنفاق الأجهزة الحكومية، وذلك وفق الإجراءات النظامية، والتنسيق مع إدارات المراجعة الداخلية في تلك الأجهزة لتمتع بها قدرها. ٢ - دراسة أنفاق الإنفاق والممارسات التشغيلية والرأسمالية المتعلقة به في الأجهزة الحكومية، وتحديد فرض تحقيق كفاءة الإنفاق، وتحديد الوفرات المترتبة عليها، في ميزانيات تلك الأجهزة. ٣ - اقتراح أنظمة ذات أفضل بكفاءة الإنفاق، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. ٤ - اعتماد مؤشرات ومقاييس كفاءة الإنفاق، وتطويرها بشكل مستمر. ٥ - تطوير الأدوات والمنهجيات والأساليب اللازمة لرفع قدرات الأجهزة الحكومية لتحقيق كفاءة الإنفاق. ٦ - تبني أفضل الممارسات والتقنيات التقنية لتحقيق كفاءة الإنفاق. ٧ - إعداد تقارير قياس ومتابعة كفاءة الإنفاق في الأجهزة الحكومية، ورفعها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ٨ - اقتراح خطط تنفيذية لكل مادة أو برنامج يهدف إلى تحقيق كفاءة الإنفاق، ورفعها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ٩ - مراجعة مبادرات وبرامج تحقيق رؤية المملكة (٢٠٣٠)، للتأكد من مواثقتها لأهداف تحقيق كفاءة الإنفاق، واقتراح لضمان تحقيق كفاءة الإنفاق، والرفع لاستكمال ما يلزم في شأنها. ١٠ - التنسيق مع الأجهزة الحكومية لتشكيل فرق عمل داخلها لدراسة التفاصيل والممارسات التشغيلية والرأسمالية به. ١١ - عقد لقاءات وندوات وورشات ودورات تدريبية متخصصة في مجال تحقيق كفاءة الإنفاق. ١٢ - الاستعانة بخبراء ومستشارين وبيوط خبراء ذات كفاءات متميزة في مجال تحقيق كفاءة الإنفاق. ١٣ - عقد شراكات واتفاقيات تعاون مع الاجهزة الحكومية ذات العلاقة، لتبادل الخبرات وتحقيق مستهدفات كافة الانفاق. ١٤ - إعداد دراسات وبحوث علمية في مجالات كافة الإنفاق، ونشرها. ١٥ - تقديم الاستشارات الإدارية والمالية في مجالات تحقيق كفاءة الإنفاق. ١٦ - تشجيع الاجهزة الحكومية على التمييز في كفاءة الإنفاق حوافز لذلك، والرفع عنها لاستكمالها ما يلزم في شأنها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٠/١٩