الترتيبات التنظيمية لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق لعام 1439هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 539
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بخصصات الجهات الأخرى، للمركز القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي:
١ - وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج التي من شأنها تحقيق كفاءة إنفاق الأجهزة الحكومية، وذلك وفق الإجراءات النظامية، والتنسيق مع إدارات المراجعة الداخلية في تلك الأجهزة لتمتع بها قدرها.
٢ - دراسة أنفاق الإنفاق والممارسات التشغيلية والرأسمالية المتعلقة به في الأجهزة الحكومية، وتحديد فرض تحقيق كفاءة الإنفاق، وتحديد الوفرات المترتبة عليها، في ميزانيات تلك الأجهزة.
٣ - اقتراح أنظمة ذات أفضل بكفاءة الإنفاق، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
٤ - اعتماد مؤشرات ومقاييس كفاءة الإنفاق، وتطويرها بشكل مستمر.
٥ - تطوير الأدوات والمنهجيات والأساليب اللازمة لرفع قدرات الأجهزة الحكومية لتحقيق كفاءة الإنفاق.
٦ - تبني أفضل الممارسات والتقنيات التقنية لتحقيق كفاءة الإنفاق.
٧ - إعداد تقارير قياس ومتابعة كفاءة الإنفاق في الأجهزة الحكومية، ورفعها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
٨ - اقتراح خطط تنفيذية لكل مادة أو برنامج يهدف إلى تحقيق كفاءة الإنفاق، ورفعها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
٩ - مراجعة مبادرات وبرامج تحقيق رؤية المملكة (٢٠٣٠)، للتأكد من مواثقتها لأهداف تحقيق كفاءة الإنفاق، واقتراح لضمان تحقيق كفاءة الإنفاق، والرفع لاستكمال ما يلزم في شأنها.
١٠ - التنسيق مع الأجهزة الحكومية لتشكيل فرق عمل داخلها لدراسة التفاصيل والممارسات التشغيلية والرأسمالية به.
١١ - عقد لقاءات وندوات وورشات ودورات تدريبية متخصصة في مجال تحقيق كفاءة الإنفاق.
١٢ - الاستعانة بخبراء ومستشارين وبيوط خبراء ذات كفاءات متميزة في مجال تحقيق كفاءة الإنفاق.
١٣ - عقد شراكات واتفاقيات تعاون مع الاجهزة الحكومية ذات العلاقة، لتبادل الخبرات وتحقيق مستهدفات كافة الانفاق.
١٤ - إعداد دراسات وبحوث علمية في مجالات كافة الإنفاق، ونشرها.
١٥ - تقديم الاستشارات الإدارية والمالية في مجالات تحقيق كفاءة الإنفاق.
١٦ - تشجيع الاجهزة الحكومية على التمييز في كفاءة الإنفاق حوافز لذلك، والرفع عنها لاستكمالها ما يلزم في شأنها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد