Implementing Regulations of the Law of Arbitration 2017G
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 541
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- مع مراعاة ما ورد في النظام في شأن الإبلاغات، يتحقق الإبلاغ بالوسائل الإلكترونية.
- فيما لم يرد فيه نص خاص، يعتبر الإبلاغ الموارد في النظام واللائحة رسمية - في محل إقامة المبلغ.
- ينقل طرف التحكيم إلى غير ذلك، وإذا أخر شيء بعده، وما عدا ذلك فتحسب العطلة من الميعاد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد