القانوني

Implementing Regulations of the Law of Arbitration 2017G

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
541

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- مع مراعاة ما ورد في النظام في شأن الإبلاغات، يتحقق الإبلاغ بالوسائل الإلكترونية. - فيما لم يرد فيه نص خاص، يعتبر الإبلاغ الموارد في النظام واللائحة رسمية - في محل إقامة المبلغ. - ينقل طرف التحكيم إلى غير ذلك، وإذا أخر شيء بعده، وما عدا ذلك فتحسب العطلة من الميعاد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٨/٢٦