القانوني

Implementing Regulations of the Law of Arbitration 2017G

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
541

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1 - للمحكم التحتي عن نظر النزاع إما طلب رد، دون أن يبدي أسباب تتيحه، ولا بعد هذا إقرار منه بصحة الأسباب التي استند إليها طلب الرد. 2 - لا يقبل طلب رد المحكم بعد قبل باب المرافعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٨/٢٦