Implementing Regulations of the Law of Arbitration 2017G
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 541
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1 - للمحكم التحتي عن نظر النزاع إما طلب رد، دون أن يبدي أسباب تتيحه، ولا بعد هذا إقرار منه بصحة الأسباب التي استند إليها طلب الرد.
2 - لا يقبل طلب رد المحكم بعد قبل باب المرافعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد