القانوني

Implementing Regulations of the Law of Arbitration 2017G

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
541

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا لم ينفذ طرف التحكيم على الإجراءات التي تتيها هيئة التحكيم، وقامت الهيئة باختيار إجراءات التحكيم التي تراعى مباسطة وفقا للكمية (٢) من المادة (الخامسة) من النظام، تعين على الهيئة إشعارا إشعارا طرفا للتحكيم بتلك الإجراءات، وذلك قبل بدء العمل بها بشرائه أيام على الأقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٨/٢٦