القانوني

Implementing Regulations of the Law of Arbitration 2017G

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
541

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا انتهت مهمة المحكم في الحالات الواردة في المادة (التاسعة عشرة) من النظام عدا حالة انتهاء مهمة المحكم برده، فتتوقف إحراات التحكيم إلى أن يعين محكم بديل وفق النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٨/٢٦