Implementing Regulations of the Law of Arbitration 2017G
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 541
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا انتهت مهمة المحكم في الحالات الواردة في المادة (التاسعة عشرة) من النظام عدا حالة انتهاء مهمة المحكم برده، فتتوقف إحراات التحكيم إلى أن يعين محكم بديل وفق النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد