Implementing Regulations of the Law of Arbitration 2017G
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 541
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لإخلاص تطبيق النظام واللائحة، يقصد بالمحكمة المشار إليها في النظام واللائحة محكمة الاستئناف المختصة أصلا بتفريع الزعام، عدا الحالات الواردة في الفقرة (1) من المادة (الثالثة)، وفي المادة (الرابعة)، وكذلك في عجز الفقرة (2) من المادة (الأربعين)، من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد