القانوني

Implementing Regulations of the Law of Arbitration 2017G

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
541

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لإخلاص تطبيق النظام واللائحة، يقصد بالمحكمة المشار إليها في النظام واللائحة محكمة الاستئناف المختصة أصلا بتفريع الزعام، عدا الحالات الواردة في الفقرة (1) من المادة (الثالثة)، وفي المادة (الرابعة)، وكذلك في عجز الفقرة (2) من المادة (الأربعين)، من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٨/٢٦