القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها لعام 1437هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على كل موظف عام أو من في حكمه أستند إليه مهمات متصلة بالوثائق السرية تم تنفيذ خدمته أو انتهت علاقته وظيفيا بالجهة التي يعمل بها أو انقطعت علاقته بذلك المهام؛ أن يسلم الجهة التي تخلى طرفه إلى بعد استلام تلك الوثائق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/١٠/١٥