اللائحة التنفيذية لنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها لعام 1437هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بأحكام المساءلة التأديبية، يقبل أي موظف عام أو من في حكمه يقوم أو يشتبه بقامته بنشر وثيقة سرية أو إفشاء سرية أو إفشاء معلومات سرية متعلقة بعمله، عن مزاولة أي مهام تتطلب الوثائق السرية، وذلك إلى حين استكمال إجراءات المساءلة التأديبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد