اللائحة التنفيذية لنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها لعام 1437هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة الغرر على الوثيقة السرية المفقودة، يحرر محضر بذلك وتعد - بموجب محضر - إلى الجهة التي فقدت منها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد