القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها لعام 1437هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند إقدام أو تمريب وثيقة سرية أو تبوث إفشاء معلومات سرية؛ تتخذ الجهة الإجراءات الآتية: ١- تحرير محضر بالواقعة يتضمن إيضاح يوم إكشافها وتاريخه و ٢- إبلاغ جهة التحقيق المختصة نظاما عن الواقعة خلال (٢٤) ساعة من تحرير المحضر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/١٠/١٥