اللائحة التنفيذية لنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها لعام 1437هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند إقدام أو تمريب وثيقة سرية أو تبوث إفشاء معلومات سرية؛ تتخذ الجهة الإجراءات الآتية:
١- تحرير محضر بالواقعة يتضمن إيضاح يوم إكشافها وتاريخه و
٢- إبلاغ جهة التحقيق المختصة نظاما عن الواقعة خلال (٢٤) ساعة من تحرير المحضر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد