تنظيم الهيئة العامة للمنافسة لعام 1439هـ وتعديل اسم مجلس المنافسة ليكون الهيئة العامة للمنافسة
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتوج موارد الهيئة في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منه وفق ميزانيتها المعتمدة، وله فتح حسابي في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد