القانوني

تنظيم الهيئة العامة للمنافسة لعام 1439هـ وتعديل اسم مجلس المنافسة ليكون الهيئة العامة للمنافسة

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون موارد الهيئة من المصادر التالية: أ- الاعتمادات المالية التي تخصها لي ميزانية الدولة. ب- المقابل المالي الذي تتخاصما عن الخدمات والأعمال التي تقدمها وفقا لأحكام النظام والتنظيم. ه- حصبية الغرامات التي توقعها وفقا للنظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠١/٢٠