تنظيم الهيئة العامة للمنافسة لعام 1439هـ وتعديل اسم مجلس المنافسة ليكون الهيئة العامة للمنافسة
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون موارد الهيئة من المصادر التالية:
أ- الاعتمادات المالية التي تخصها لي ميزانية الدولة.
ب- المقابل المالي الذي تتخاصما عن الخدمات والأعمال التي تقدمها وفقا لأحكام النظام والتنظيم.
ه- حصبية الغرامات التي توقعها وفقا للنظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد