القانوني

تنظيم الهيئة العامة للمنافسة لعام 1439هـ وتعديل اسم مجلس المنافسة ليكون الهيئة العامة للمنافسة

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للهيئة محافظ المرمتة الممتازة، يعين بها تريشح الرئيس، ويبعد هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتسيير أمورها في حدود ما ينص عليه النظام وما يقرره المجلس من مهام ومسؤوليات، ومن ذلك ما يأتي: ١- اتراجم مشروعات الخطط والسياسات العامة والأنظمة المتعلقة بالمنافسة ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد الموافقة عليها. ٢- رفع مشروع الميزانية الهيئة، وحساباته، وتقريرها السنوي، إلى المجلس. ٣- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. ٤- اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي ومشروعات التنفيذية الخاصة بسير العمل في الهيئة، ورفعها إلى المجلس؛ لاستكمال إنجازاتها. ٥- تمشيل الهيئة أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها. ٦- إصدار الآوام بمصروفات الهيئة وفقا للميزانية السنوية المعتمدة ولوائح الهيئة. ٧- تعيين الموظفين في الهيئة والإشراف عليهم، وفقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده الأنظمة واللوائح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠١/٢٠