القانوني

تنظيم الهيئة العامة للمنافسة لعام 1439هـ وتعديل اسم مجلس المنافسة ليكون الهيئة العامة للمنافسة

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تصدر قرارات المجلس بأصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس. ٢- يجوز للمجلس أن يصدر قرارات يرضيها الأعضاء، ويشترط أن يوافق جميع الأعضاء على القرارات كتابة، وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع لاحق لابتنائها في محضر الاجتماع. ٣- يجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت. ٤- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر بوثيقة رئيس الاجتماع ولهم حق التصويت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠١/٢٠