تنظيم الهيئة العامة للمنافسة لعام 1439هـ وتعديل اسم مجلس المنافسة ليكون الهيئة العامة للمنافسة
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تصدر قرارات المجلس بأصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس.
٢- يجوز للمجلس أن يصدر قرارات يرضيها الأعضاء، ويشترط أن يوافق جميع الأعضاء على القرارات كتابة، وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع لاحق لابتنائها في محضر الاجتماع.
٣- يجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.
٤- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر بوثيقة رئيس الاجتماع ولهم حق التصويت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد