تنظيم الهيئة العامة للمنافسة لعام 1439هـ وتعديل اسم مجلس المنافسة ليكون الهيئة العامة للمنافسة
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة المهام الموكلة إلى الهيئة بتنولي الهيئة حماية وتوجيه المنافذ العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية المشروعة، والمحافظة على البيئة التنظيمية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والثقافة للسوق المحلية، وإصدار القواعد والإجراءات المنظمة لذلك، وللحماية على وجه خاص ما يأتي:
١- إصدار القواعد والإجراءات وفق الاختصاص، على أن تشمل ما يأتي:
أ- قواعد مراقبة السوق لمنافسة العادلة.
ب- القواعد الخاصة ببعض الممارسات الاحتكارية، ومكافحة ما يستجد منها.
٢- مراقبة السوق في ضوء القواعد التي يقرها المجلس لضمان المنافسة العادلة، وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك.
٣- نشر ثقافة المنافسة، ووعي العمومية، وإجراء الدراسات والبحوث، وغيرها من النشاطات التوعوية والعلمية، في مجال المنافسة.
٤- تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها بما يحقق أهداف الهيئة، وفقا للأنظمة والقواعد والتعليمات السارية في هذا الشأن.
٥- استحداث قاعدة بيانات ومعلومات عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بما يخدم عمل الهيئة في المجالات المرتبطة بالمنافسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد