القانوني

تنظيم الهيئة العامة للمنافسة لعام 1439هـ وتعديل اسم مجلس المنافسة ليكون الهيئة العامة للمنافسة

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- ينعقد المجلس بدعوة أو نائبه أربع مرات على الأقل في السنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب ذلك أعضاؤه على الاتصال. ولا ينعقد المجلس إلا بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ٢- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عند الاجتماع أحد آخر داخل المملكة. ٣- يكون للمجلس أمين سر من بين ممثلي الهيئة بخطره الرئيس بناء على ترشيح المحافظ ويحدد المجلس مهامه ومكانهات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠١/٢٠