تنظيم الهيئة العامة للمنافسة لعام 1439هـ وتعديل اسم مجلس المنافسة ليكون الهيئة العامة للمنافسة
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أولا: يكون لهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي، ويكون وزير وتكون العضوية فيه على النحو الآتي:
١ - ممثل من وزارة التجارة والاستثمار.
٢ - ممثل من وزارة المالية.
٣ - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
٤ - ممثل من وزارة الطاقة.
٥ - ممثل من وزارة الثقافة والمعدنية.
على آل تقبل مراتب المجلس الجهكومية عن المرتبة عشرة) أو ما يعادلها.
ثانيا: تحدد مكافات حضور جلسات المجلس بقرار من مجلس الوزراء.
ثالثا: فيما عدا الرئيس والمحائف، تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد