القانوني

تنظيم الهيئة العامة للمنافسة لعام 1439هـ وتعديل اسم مجلس المنافسة ليكون الهيئة العامة للمنافسة

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أولا: يكون لهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي، ويكون وزير وتكون العضوية فيه على النحو الآتي: ١ - ممثل من وزارة التجارة والاستثمار. ٢ - ممثل من وزارة المالية. ٣ - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. ٤ - ممثل من وزارة الطاقة. ٥ - ممثل من وزارة الثقافة والمعدنية. على آل تقبل مراتب المجلس الجهكومية عن المرتبة عشرة) أو ما يعادلها. ثانيا: تحدد مكافات حضور جلسات المجلس بقرار من مجلس الوزراء. ثالثا: فيما عدا الرئيس والمحائف، تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠١/٢٠