تنظيم الهيئة العامة للمنافسة لعام 1439هـ وتعديل اسم مجلس المنافسة ليكون الهيئة العامة للمنافسة
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- تتمتع الهيئة بالخصائص الاعتيادية والاستقلال المالي والإداري، وتباشر المهام والاختصاصات المنصوص عليها بها بموجب التنظيم.
2- ترتبط الهيئة برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها في مدينة الرياض، ويجوز لها إنشاء مكاتب في مناطق المملكة بحاجة إليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد