تنظيم الهيئة العامة للمنافسة لعام 1439هـ وتعديل اسم مجلس المنافسة ليكون الهيئة العامة للمنافسة
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المجلس هو السلطة العليا لهذه، ويشرف على إدارتها وتصيريف أمورها ووضع الخطط العامة التي تسير عليها، ويتابع تنفيذ الأنتظمة والتعليمات المتعلقة بالمنارسات الاختيارية، وله اتخاذ ما يراه كفيلا بتحقيق أهداف الهيئة والمناسة العادلة وتشجييعها، ومن ذلك ما يأتي:
١- اعتماد مشروعات الخطط والسياسات العامة والهيئة الخاصة بالمنارسات، ووضعها بالإجراءات النظامية المعتمدة.
٢- تحديد الأهداف التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أهدافها، واعتماد البرامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها.
٣- إصدار اللائحة والقواعد والإجراءات المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (الثالثة) من التنظيم.
٤- إقرار لوائح الهيئة الداخلية والمالية والإدارية على أن تتضمن تلك اللوائح تحديدا لشروط التعيين وواجبات منسوبي الهيئة ومحقوقهم، والمهام والمسارات الوظيفية.
٥- الموافقة على إتخاذ إجراءات النقض والبحث واستدلالات والتحقيق للكشف عن الممارسات والمخالفات المخله بالمانعة.
٦- الموافقة على تحقيق الدعوى الجنائية في الممارسات المخله بالمانعة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة مما عدا المخالفات المتعلقة بإثبات، أعضاء المجلس أو منسوبى الهيئة للاستار المتعلقة بعملهم.
٧- تسمية المقومين الذين لهم صفة الضبطية في تطبيق أحكام النظام.
٨- تسمية المحققين وممثلي الادعاء العام في تطبيق أحكام النظام.
٩- الموافقة على قبول المثناة المتعلقة، وفقا لاحكام النظام واللائحة.
١٠- البت في طلبات التبرير التقاضي، وفقا لاحكام النظام واللائحة.
١١- إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.
١٢- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضاء أو منسوبين، ويهيئ إليها بما يراه من المهاميات. ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها ومهامها ومدى إنجاز مهامها.
١٣- الموافقة على إنشاء مكاتب للهيئة في المناطق حسب الحاجة.
١٤- تعيين مراقب أو أكثر لحسابات الهيئة، وتحديد أتعابهم.
١٥- إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛
١٦- تمهيد لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.
١٦- تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة.
١٧- إبداء الرأي في الأنظمة والقرارات المتعلقة بالمنافسة.
وللمجلس تفويض بعض المهام المشار إليها إلى المحافظ وفق ما يقتضيه سير العمل في الهيئة، على أن يكون ذلك بقرار مكتوب ومحددة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد