تنظيم الهيئة العامة للمنافسة لعام 1439هـ وتعديل اسم مجلس المنافسة ليكون الهيئة العامة للمنافسة
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون لهيئة ميزانية سنوية مستقلة ضمن ميزانية الدولة، ويحول الفائض من الموارد المالية التي تتخاصما الهيئة إلى خزائن الهيئة. وتحتفظ الهيئة باحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في ميزانيتها السنوية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد