تنظيم الهيئة العامة للمنافسة لعام 1439هـ وتعديل اسم مجلس المنافسة ليكون الهيئة العامة للمنافسة
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في حسابات الهيئة، بعين المجلس
مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابهم (أتعابهم)،
وإذا تعدد مراجع الحسابات فإنهم مسؤولون بالتضامن عن أعمال الهيئة، ويرفع تقرير
مراجع الحسابات إلى المجلس، ويعرض ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد