قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها (المعدلة) لعام 1442هـ
المادة 4الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الاتصال الخاص في شأن المشاريع، ويشمل ذلك طلب تقديم المعلومات أو الردود.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد