قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها (المعدلة) لعام 1442هـ
المادة 7الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اتفاق مع باء للمتماشي في التقاضي، وتوقيع العقود، ورفعها إلى المجلس لاستكمال ما يلزم من إجراءات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد