القانوني

قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها (المعدلة) لعام 1442هـ

المادة 6
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التوقيع على العقود المتعلقة بالمشروع، والقيام بما يتطلبه ذلك من إجراءات، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذا البند.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/٢٠