قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها (المعدلة) لعام 1442هـ
المادة 6الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التوقيع على العقود المتعلقة بالمشروع، والقيام بما يتطلبه ذلك من إجراءات، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذا البند.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد