قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها (المعدلة) لعام 1442هـ
المادة 8الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تفويض من تراسه لتشغيلها في القطاع، وتوقيع العقود، والقيام بما يتطلبه ذلك من إجراءات.
وكل لجنة استعانة باستشارين باطنيين للمشروع، لمساعدتها في أداء مهامها، وتوقيع العقود، وتشكيل فرق العمل، وتحديد المهام.
سابعا: صلاحية إصدار الموافقات:
1 - تكون صلاحية بإصدار الموافقات اللازمة لتنفيذ المشاريع وفق الآتي:
أ - تكون صلاحية الموافقة على جميع مشاريع تلك المشركة الأصول بما فيها فيما
ب - تكون صلاحية الموافقة على مشاريع الشركة المشركة
ج - تكون صلاحية الموافقة على مشاريع الشركة
في حال كانت الاقتصارات المالية مشروعة - (٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمس مائة مليون ريال أو أكثر للوحد الواحد؛
ح - تكون صلاحية الموافقة على مشاريع الشركة المشركة على الموافقات المالية السنوية أقل من (٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسمائة مليون ريال للوحد الواحد؛
علي وثيقة المبادرة والطرسية وتوقيع العقود.
المملكة العربية السعودية
Bureau of Experts at The Council of Ministers
٢- لأغراض تحديد حجم مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مجلس الإدارة وضع السياسات والأدوات اللازمة لاختباس الاتفاقات المالية السنوية المشاركة لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
٣- لتكون ممارسة الصلاحيات المحددة في الفقرتين (أ) و(ج) من الفقرة (١) من هذا البند حضارية وعبر قابلة للتنفيذ.
٤- دون إخلال مما يرد في الفقرة (٣) من هذا البند، تهدف القرارات الصادرة بالموافات العليا في الفقرة (١) من هذا البند للصلاحيات والمهمات والجهات التي تتمتع بها اللجنة والجهات الأخرى لتنفيذها.
٥- الدعوم المالي والاتناعي للتشخيص.
تتولى وزارة المالية تقديم أدوات الدعم المالي للمشروع ما في ذلك إبراء أي اتفاقية أو ترتيب يتطلبه إصدار ذلك الدعم في حال رأت الوزارة مناسبة ذلك ووفقا للأولية والشرط الى تضعها.
تاسعا: أماعات اللجان:
يتولى المركز مهام ومسؤوليات أمانات اللجان، وتجلس الإدارة تزويد هذا الاختصاص إلى من يراه مناسب، من اللجان، على أن تتم الأمانة المحددة من تلك اللجان الإجراءات التي يقررها المركز لجميع أمانات اللجان.
عاشرا: اختصاص:
يضع مجلس الإدارة بالاتفاق مع وزارة المالية القواعد والأدوات اللازمة لتنفيذ أمانات اللجان، وفرق العمل، والاستشاريين، وغير ذلك من النفقات والمبالغ المشار إليها، والأحكام المرتبطة باسترداد تلك النفقات، وذلك وفقا للإجراءات المتبعة، وفي حدود الإمكانات والصلاحيات المتاحة وما لا يتجاوز الأسقف المحددة لاتفاق العام.
حادي عشر: العرض الدوري:
يتولى رئيس كل لجنة تقديم عرض مجلس الإدارة كل (ثلاثة) أشهر يتضمن إنجازات اللجنة والصعوبات التي واجهتها واقتراح مستقبلها، وخططها المستقبلية، على أن يقوم المركز بتقديم عرض شامل إلى المجلس كل (ستة) أشهر، يتضمن ملخصا لأهم مضامين عروض اللجان، وأي ملاحظات أو مبررات يراها المركز في شافها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد