القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية لعام 1444هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالات استثنائية، لإدارة رفع تقرير للمحافظت بالتوصية بدء تحقيق دون تلقي طلب شكوى من الصناعة المحلية، يشترط أن يتوافر لديها أدلة كافية على وجود الإغراق أو الذي وجود الزيادة في الواردات والضرر والجسم أو التهديد به و علاقة سيبينه بينهما، وذلك يشكل بتتابع مع أحكام المادة (الخامسة) من اللجنة لتبرير بدء التحقيق. الفصل الثالث: إجراءات تحقيقات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٨/٠٩