القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية لعام 1444هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يتخذ المحافظ قراره في شأن بدء التحقيق، وإذا قرر المحافظ عدم بدء التحقيق، يتم إشعار الصناعة بدده التحقيق، وإذا قرر المحافظ المسب، ٢- بموجب الفقرتين (٣) و (٤) من المادة (المساعدة عشرة) من النظام، عند اتخاذ المحافظ قرارا ببدء التحقيق، تقوم الهيئة بالإعلان عن قرار بدء التحقيق في الجريدة الرسمية، وتتقوم الهيئة بإشعار حكومات الدول المعنية المصدرة للمنتج الخاضع للتحقيق والأطراف المعنية المعروفة لدى الهيئة بهذه تحقيقات مكافحة الإغراق والتدابير التوعوية، أما في تحقيقات التدابير الوقائية، تشعر الهيئة اللجنة المنظمة وفقا للمادة (الرابعة والخمسين) من اللائحة، على أن يتضمن كل من الإعلان والإشعار أو يتتاح في تقرير منفصل المعلومات الآتية: أ. اسم الدولة أو الدول المصدرة المعنية في تحقيقات الإغراق والتدابير التوعوية والتعريف بالمنتج الخاضع للتحقيق. ب. تاريخ بدء التحقيق وتحديد فترة التحقيق. ج. الأسباب المقدمة من الشاكي حول الادعاء بوجود الإغراق أو الدعم المخصص أو الزيادة في الواردات. د. ملخص المعامل التي يستند عليها الشاكي في الادعاء بالضرر أو الضرر الجسيم أو التهديد به. ه. تحديد معلومات التواصل الخاصة بالهيئة لتمكين الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة العامة من التواصل معها. و. تحديد كيفية حصول الأطراف المعنية على قوانين الأسئلة. ز. اشروط و الحدود الزمنية المسوغ فيها للأطراف المعنية طلب تسجيلهم في جلسة الاستماع. ط. الشروط والحدود الزمنية المسوغ فيها لأشخاص المصلحة العامة الإعلان عن أنفسهم كأشخاص مصلحة عامة وتقديم مبررينات والمعلومات كتابيا. ث. عند بدء تحقيق مكافحة الإغراق والتدابير التوعوية، توفر الهيئة النص الكامل غير السري للشكوى المسجلة لخدمات الدول المصدرة المعنية والمصدرين والمنتجين المعنيين المعروفين لدى المصدرين والمنتجين الأخرين عن توفر نص الشكوى غير السري للأطراف المعنية أو للتحادث التجاري الخاصة بالمصدرين والمنتجين، وقي تحقيقات التدابير الوقائية لهيئة توفير النصل الكامل غير السري المشكو أو إتاحة تقرير غير سري يتضمن المعلومات الجوهرية التي تم على أساسها التقرير يبدأ التحقيق، مما يسمح للطرف المعنية الدفاع عن مصالحهم. 4- عند بدء التحقيق، استندت عليها لجنة التحقيق في الإعلان علم وإشعار أو تتيح ذلك في تقرير مفصل وفقا للفقرة (2) من هذه المادة. 5- تمنع الهيئة لإلغاء المفاوضية فرصة للتعليق وإبداء المرينات على الشكوى وإعلان بدء التحقيق في حدود الفترة الزمنية الممنوحة لهم وفقا للفقرة (3) من المادة (التاسعة) من اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٨/٠٩