القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية لعام 1444هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تتيح الإدارة أثناء سير التحقيق الأدلة على وجود الإغراق أو الضرر المخصوص والصرر في وقت متزامن لتحديدها. ٢- باستثناء ما ورد في الفقرة (٦) من هذه المادة، تتحقق الإدارة من دقة وصحة المعلومات التي قدمتها الأطراف المعنية وقامت باستخدامها في التوصل لنتائجها خلال التحقيق. ٣- في تحقيقات مكافحة الإغراق والتناوير التمويعية، عند فرض تدابير مؤقتة وفقا للفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام، تشعر الهيئة مؤقته بتنتائج التحقيق الأولية أو انتهى هذا التحقيق وتمشيع قراره مناسبة لا تقل عن (سبعة) أيام من تاريخ الإشعار أو إتاحها للتحقيق عليها، وعند فرض التدابير التدابير الوقائية للمقاومة وفقا للفقرة (٢) من المادة (التاسعة) من النظام، تقوم الهيئة بإشعار لجنة الوقائية بالمناظرة وفقا للمادة (السادسة) والسادسة و(الخمسين) من اللائحة، وتحدد فيه فترة تحقيق الأطراف المعنية. ٤- للإدارة في سبيل التحقق من المعلومات أو حصولها على مزيد من المعلومات أن تقوم بمثل زيارات تحقق ميدانية في مواقع المادة (المعنية) في مواقع الإطراف المعنية سواء داخل المملكة أو بدونها المعنية أو يدول أخرى بشرط التبيد بتطبيق أحكام الفصل (خامس عشر) من اللائحة، وتتيح الإدارة للطرف المعني نتائج زيارة التحقق الميدانية الخاصة به وفقا للفقرة (5) من هذه المادة مع التقديد بحماية المعلومات السرية. 5- في تحقيقات مكافحة الإغراق والتداير التعويضية، تشعر الإدارة الإدارة الأطراف المعنية بالحقات. الأساسية التي ستعتمد عليها الهيئة في إصدار نتائجها النهائية وتمنحهم فترة مناسبة لا تقل عن (سبعة) أيام للطعن عليها لدىخا عليها للدفاع عن مصالحهم، ومن ثم تعد الإدارة النتائج النهائية والتوصيات، وعند اعتماد المحافظ للنتائج النهائية والتوصيات برفعها للحينة الوطنية بالمتابعة والانتهاء والتوصيات. وفي تحقيقات التدابير الوقائية تشعر الهيئة لجنة الوقائية بالمتابعة بالنتائج النهائية والتوصيات والمتابعة. (2) من المادة (الرابعة و الخمسين) من اللائحة وتحدد فيه فترة تبلغ الأطراف المعنية، ومن ثم فريق المحافظ للتحقيق النهائي والتوصيات الرئيسين، وتشعر لجنة الوقائية بالمتابعة برئيس اللجنة. 6- بموجب الفقرة (2) و (3) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، تقوم الهيئة بالإعلان العام عن القرارات الصادرة من المحافظ أو الرئيس الواجب الإعلان عنها في فترة لا تتجاوز (6) أيام من تاريخ إصدار القرار. 7- إذا رفض أي طرف توفير المعلومات اللازمة أو تأخر في تقديمها أو رفض قيم الإدارة بالتحقق منها أو رفض حكمه المعطي لإتاحة الفرصة للإدارة بالتحقق من المعلومات خلال فترة مناسبة أو تأخر في تقديمها أو السلبية بناء على المعلومات المتآلجة عليها، على أن يكون ذلك وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الفصل (الرابع عشر) من المادة الحادية عشرة؛ لا تمنع الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل الهيئة من السير في التحقيق أو التوصل لنتائج أولية أو نهائية إيجابية أو سلبية أو تطبيق تدابير مؤقتة أو نهائية خلال الفترة الزمانية التي حددها النظام طالما كانت نتائج الهيئة متوافقة مع أحكام النظام واللائحة. الفصل الرابع: المعاملة السرية للمعلومات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٨/٠٩