اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية لعام 1444هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- بموجب الفصل (التاسع) من النظام، تعامل الهيئة المعلومات المقدمة لها بصفتها السرية إذا قدم المعلومات مرتبة بطلب كتابي يحدد فيه ماهية المعلومات السرية أو وضع علامة تحدد المعلومات السرية، وذلك بشرط توافر إحدى الحالات الآتية:
أ- أن تكون المعلومات سرية بطبيعتها مثل أن يكون إفشاؤها يمنع ميزة تنافسية كبيرة لمنافس له أو أن إفشاؤها يسبب أثرا سلبيا كبيرا على مقدم المعلومات أو على صاحب المعلومات الذي أحدث منه المعلومات.
ب- أن تكون المعلومات المطلوبة اعتبارها سرية مستندة على أسباب مكتوبة مقنعة للهيئة تبرر سبب اعتبارها سرية.
٢- يشترط في جميع الأحوال على مقدم المعلومات اعتبار سرية، وأن يقدم مخلص غير سري للمعلومات السرية، ويشترط أن تكون تقاصيل المخلص غير سري كافة لقمهم جوهر المعلومات السرية بشكل مكتوف الليقاط المعنية، وفي حالات استثنائية لا يمكن فيها تخليص المعلومات السرية، يجوز للطرف مقدم المعلومات السرية عدم تقديم مخلص، بشرط تقديم لهيئة تبين سبب عدم إمكانية تقديم مخلص غير سري للمعلومات السرية.
الفصل الخامس: تحديد الإغراق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد