القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية لعام 1444هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تحدد القيمة العادية على أسعار السعر المدفوع في مجرى التجارة العادلة للمنتج المشابه في دولة التصدير، ويتم الاعتماد عادة في تحديد القيمة العادية على مبيعات المنتج المشابه في دولة التصدير، ٢- لإدارة - عند تحديد القيمة العادية - عدم الاعتماد على الأسعار التي تم قيام بين الأطراف المرتبطة أو يتضح أن بين الأطراف ترتيبية، ولا تعد هذه الأسعار في مجرى التجارة العادلة، إلا لو أثبت الأطراف عدم تأثير الارتباط على الأسعار. ٣- في حال عدم وجود مبيعات للمنتج المشابه في مجرى التجارة العادلة في السوق المحلي لدولة التصدير، أو عندما لا تسمح هذه المبيعات بإجراء مقارنة مناسبة بسبب وضع السوق الخاص أو بسبب عدم كفاية حجم المبيعات في السوق المحلي لدولة التصدير، يتم تحديد القيمة العادية للمنتج المشابه على أساس تكلفة الإنتاج في دولة المنشأ مضافا إليها مقادير أو هوامش مناسبة عن الأرباح والتكاليف العامة والإدارية، أو على أساس سعر تصدير المنتج المشابه في مجرى التجارة العادلي لدولة أخرى مناسبة، بشرط أن تكون أسعاره مماثلة للواقع. ٤- تعد المبيعات كافية - لأغراض الفقرة (٣) من هذه المادة - لو كان حجم مبيعات المنتج الخاضع للتحقيق يساوي خسارة في المائة أو أكثر من حجم مبيعات المنتج المبيعة إلا من خمسة في المائة، ويجوز للإدارة الاعتماد على حجم مبيعات أقل من خمسة في المائة إذا قدم لها أدلة تثبت أن الكميات القابلة المبيعة محليا لا تزال كافية لمعالجة مناسبة. ٥- يمكن اعتبار مبيعات المنتج المشابه في السوق المحلي لدولة التصدير أو مبيعات التصدير للمنتج المشابه لدولة أخرى بأنها ليست داخلة في مجرى التجارة العادلي بسبب إذا كانت تتم أسعار تقل عن تكاليف إنتاج الوحدة الثابتة والمتغيرة (مضافا إليها التكاليف العمالية والديعية والإدارية، ويمكن تجاهل هذه المبيعات عند تحديد التكلفة العادية لمنتج تباع أو تودي إلى استعادة كافة التكاليف خلال فترة زمنية مناسبة. وتعد أسعار هذه المبيعات قد استعادت كافة التكاليف خلال فترة زمنية مناسبة إذا كانت هذه الأسعار أقل من تكلفة الوحدة وقت البيع تزيد عن المتوسط المرجح للتكلفة خلال فترة التحقيق. ٦- لأغراض الفقرة (٣) من هذه المادة، تسبق التكاليف عادة على أساس السجلات التي يحتفظ بها المنتج أو المصدر الخاضع للتحقيق، بشرط أن تتفق هذه السجلات مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموما في دولة المنتج أو المصدر ويشترط أن تعكس هذه البيانات بشكل معقول التكاليف المرتبطة ببيع المنتج الخاص للتحقيق. وتتأخذ الإدارة في الاعتبار جميع الأدلة المناحة عن طريقة توزيع التكاليف المناسبة بما فيها الأدلة المقدمة من المنتج أو المصدر خلال التحقيق، بشرط أن تكون طرق توزيع التكاليف نفسها التي استخدمها المنتج أو المصدر تاريخها خلال الفترة السابقة، خاصة تلك التي تتعلق بالافتراض المناسبة المتعلقة بالإهلاكات والإخلاط وتحديد القفزات الرأسمالية وغيرها من تكاليف التطوير، وفي حال عدم انعكاس توزيع التكاليف فعليا في البيانات كما هو معين في هذه الفقرة، تعد التكاليف بشكل مناسب للوجود غير المتكررة في الحالة التي تكون فيها التكاليف متأثرة خلال فترة التحقيق بمعالاة بدء الإنتاج، وتم التعديلات على عمليات بدء الإنتاج لتكاليف في نهاية مرحلة بدء الإنتاج، وفي حال امتداد مرحلة بدء الإنتاج إلى ما بعد فترة التحقيق تقعت التكاليف التي يمكن أخذها في الاعتبار من قبل الإدارة أثناء فترة التحقيق. المنتجون الآخرون من بيع منتجات من نفس الفئة العامة في السوق المحلي لدولة المنشأ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٨/٠٩