القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية لعام 1444هـ

المادة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لضمان إجراء مقارنة عادلة عند تطبيق أحكام المادة (السادسة عشرة) من اللجنة، يتم إعادة تحديد هوامش الإخراج خلال فترة التحقيق على أساس مقارنة المتوسط المرجح للعملة العادية أو عن طريق مقارنة القيمة الكمية العادية مع أسعار التصديير المقارنة، أو عن طريق مقارنة القيمة العادية مع أسعار التصديير وفقا لأصول شحنة مقابل شحنة، ويجوز مقارنة المتوسط المرجح للقيمة العادية مع أسعار شحنات تصدير منفردة وذلك بعد إصدار صحبة عدم إمكانية أخذ هذه الاختلافات في الاعتبار إذا تم اتباع أسلوب مقارنة على أساس متوسط مرجح مقابل متوسط مرجح أو على أساس مقارنة شحنة مقابل شحنة. 2- يحدد مقدار الدعم المخصص لكل وحدة من المنتج التحقيق الموجه للمملكة، ويجوز عند حساب مقدار الدعم المخصص خصم العناصر التالية من المقدار الإجمالي للدعم المخصص: أ. المصروفات المرتبطة بالتطبيق أو بالحصول على الدعم المخصص. ب. الضرائب أو الرسوم أو أي مصروفات مرتبطة بتصديير المنتج الخاضع للتحقيق والتي تواجه الدعم أو تنهي تأثيره. ج. الخصومات التي يطالبها الطرف المعني بطلب تقديم أدلة كافية على ضرورة خصمها. 3- إذا كان الدعم المخصص مرتبط ببيانات التصديير أو المبيعات أو كميات الإنتاج أو بالمبيعات المشحونة، يتم تحديد مقدار المنفعة على كميات المنتج المشحونة، بما إذا كان الدعم المخصص لا يرتبط بهذه الكميات فيتم تحديد مقدار المنفعة على أساس متوسط حسب كل حالة، وذلك لحساب مقدار الدعم المخصص لكل وحدة من المنتج الخاضع للتحقيق خلال فترة التحقيق. 4- إذا كان الدعم المخصص يمكن ربطه بالاستحواذ الحالي أو المستقبلي على أصول ثابتة، يتم حساب مقدار المنفعة على أصول تجميع مقدار المنفعة على أساس توزيع قيمة الدعم على فترة إهلاك مناسبة لهذا الأصل وطبيعة الصيانة المناسبة، ويؤخذ في قرة إهلاك مناسبة لهذا الأصل والتي طبيعة الصيانة المناسبة، ويؤخذ في اعتبار حساب مقدار الدعم المقتني من قيمة الأصل الذي تم اكتناشه قبل فترة التحقيق وطلب أثر قيمته لمدة فترة التحقيق حسب نسب الإهلاك المعتمده، ومن ثم يتم تحديد المنفعة وتقييم خلال فترة التحقيق، ويتم تحديد مقدار الدعم المخصص للمنتج الخاضع للتحقيق وفقا للفقرة (2) من هذه المادة، وعندما يكون الأصل غير قابل للتوزيع إهلاك فترة التحقيق، يتم تحديد وتقييم مقدار المنفعة على أساس قرص دورة وفترات يتم تحديد وتقييم مقدار المنفعة على أساس قرص دورة وفترات يتم تحديد وتقييم مقدار المنفعة على أساس قرص دورة وفترات يتم تحديد وتقييم مقدار المنفعة على أساس قرص دورة وفترات يتم تحديد وتقييم مقدار المنفعة على أساس قرص دورة وفترات يتم تحديد وتقييم مقدار المنفعة على أساس قرص دورة وفترات يتم تحديد وتقييم مقدار المنفعة على أساس قرص دورة وفترات يتم تحديد وتقييم مقدار المنفعة على أساس قرص دورة وفترات يتم تحديد وتقييم مقدار المنفعة على أساس قرص دورة وفترات يتم تحديد وتقييم مقدار المنفعة على أساس قرص دورة وفترات يتم تحديد وتقييم مقدار المنفعة على أساس قرص دورة وفترات يتم تحديد وتقييم مقدار المنفعة على أساس قرص دورة وفترات يتم تحديد وتقييم مقدار المنفعة على أساس قرص دورة وفترات يتم تحديد وتقييم مقدار المنفعة على أساس قرص دورة وفترات يتم تحديد وتقييم مقدار المنفعة على أساس قرص دورة وفترات يتم تحديد وتقييم مقدار المنفعة على أساس قرص دورة وفترات يتم تحديد وتقييم مقدار المنفعة على أساس قرص دورة وفترات يتم تحديد وتقييم مقدار المنفعة على أساس قرص دورة وفترات يتم تحديد وتقييم مقدار المنفعة على أساس قرص دورة وفترات يتم تحديد وتقييم مقدار المنفعة على أساس قرص دورة وفترات يتم تحديد وتقييم مقدار المنفعة على أساس قرص دورة وفترات يتم تحديد وتقييم مقدار المنفعة على أساس قرص دورة وفترات يتم تحديد وتقييم مقدار المنفعة على أساس قرص دورة وفترات يتم تحديد وتقييم مقدار المنفعة على أساس قرص دورة وفترات يتم تحديد وتقييم مقدار المنفعة على أساس قرص دورة وفترات يتم تحديد وتقييم مقدار المنفعة على أساس قرص دورة وفترات يتم تحديد وتقييم مقدار المنفعة على أساس قرص دورة وفترات يتم تحديد وتقييم مقدار المنفعة على أساس قرص دورة وفترات يتم تحديد وتقييم مقدار المنفعة على أساس قرص دورة وفترات يتم تحديد وتقييم مقدار المنفعة على أساس قرص دورة وفترات يتم تحديد وتقييم مقدار المنفعة على أساس قرص دورة وفترات يتم تحديد وتقييم مقدار المنفعة على أساس قرص دورة وفترات يتم تحديد وتقييم مقدار المنفعة على أساس قرص دورة وفترات يتم تحديد وتقييم مقدار المنفعة على أساس قرص دورة وفترات يتم تحديد وتقييم مقدار المنفعة على أساس قرص دورة وفترات يتم تحديد وتقييم مقدار المنفعة على أساس قرص دورة وفترات يتم تحديد وتقييم مقدار المنفعة على أساس قرص دورة وفترات يتم تحديد وتقييم مقدار ال

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٨/٠٩