القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية لعام 1444هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تجرى الإدارة مقارنة عادلة بين سعر التصدير والقيمة العادلة، وتكون عند نفس المستوى التجاري وتكون عادة عند مستوى باب المصنع، وتكون مبيعات تمت خلال فترة تقاربية من نفس الفترة بقدر الإمكان، على أن يتم الأخذ في الاعتبار عمل التساويات اللازمة وبشكل مناسب لكل حالة وفقا للاختلافات التي تؤثر على قابلية الأسعار مقارنة بما في ذلك الاختلافات في أحكام وشروط البيع والضربان والمستوي التجاري والمصفات والصفات الفيزيائية وإي أي اختلافات أخرى يتم إثبات أنها تؤثر على المقارنة السعرية، مع الحرص على تجنب ازدواج تطبيق التساويات التي سبق تطبيقها وفقا لهذه الفقرة. وتوضيح الادارة المعنية المعلومات التي من الضروري تقديمها لضمان مقارنة عادلة، ولا تفرض الادارة عبء إثبات غير معقول على الاطراف. 2- إذا تطلبت المقارنة تحويلا للعملات، فيتم استخدام سعر الصرف في تاريخ البيع، ويحدد تاريخ البيع بعدة بناء على تاريخ العقد أو أمير الشراء أو تأكيد أمر الشراء أو تاريخ الفاتورة أو ما يخص الجوهر المادية العملية البيع، وعندما ترتبط عملية البيع التصديرا مباشرة مع البيع الأجل يتم استخدام سعر الصرف الأجل في هذه العملية، ويتم تجاهل التفاوت في سعر الصرف وتمنح الادارة المصدرين فترة (سنوما) بما يقلل في التحقيق لتعديل أسعار تصديرهم لتعكس التحديات المستمرة في أسعار الصرف أثناء فترة التحقيق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٨/٠٩