القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية لعام 1444هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يحدد سعر التصدير عادة على أساس السعر المدفوع فعليا أو السعر الواجب دفعه مقابل المنتج الخاضع للتحقيق عند تصديره إلى المملكة. ٢- في حال عدم وجود سعر تصدير أو عندما ترى الإدارة أن سعر التصدير لا يمكن الاعتماد عليه بسبب الارتباط أو ترتيبات تعويضية بين المصدر والمستورد أو طرف ثالث، يجوز تحديد سعر التصدير على أساس أسعار أسعار بيع المنتج المستورد إلى مشتر مستقل أو لم يعد بيع المنتج المستورد إلى مشتر مستقل أو لم يعد بيع الحالة التي استورد بها، يجوز تحديد سعر التصدير على أساس مناسب بها تراة الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٨/٠٩