القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية لعام 1444هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تطبيق المعايير التالية عند حساب قيمة المنفعة التي تحصل عليها متلقي الدعم المخصص: أ. اشترك الحكومة في رأس المال لا يعتبر تحقيق منفعة، إلا إذا أعتبر قرار الاستثمار لا يتوافق مع الممارسة الاستثمارية العادية للمستثمر الخاص في أرائض الدولة المنتجة أو المصدرة بما في ذلك اعتبارات مخاطر رأس المال. ب. تقديم قرض من الحكومة لا يعتبر تحقيق منفعة، إلا إذا كان هناك فرق بين المبلغ الذي تدفعه الشركة للمقرض مقابل القرض الحكومي والمبلغ الذي كانت ستدفعه الشركة على قرض تجاري مشابه يمكن أن تحصل عليه من السوق، وفي هذه الحالة تكون المنفعة هي الفرق بين المبلغين. ج. ضمان قرض بواسطة الحكومة لا يعتبر تحقيق منفعة، إلا إذا كان هناك فرق بين المبلغ الذي تدفعه الشركة للمقرض على قرض تجاري مشابه بين المبلغين مع الأخذ في الاعتبار تعديل هذا الفرق لحسم آية مصاريف أو رسوم. د. تقديم الحكومة للسماح أو الخدمات بأقل من الثمن المناسب أو كان الثمن بمبلغ أكثر من الثمن المناسب، وتحدد مدى مناسبة الثمن على أساس شروط السوق السائدة للسلع أو الخدمات مما ينظر في الدولة التي اشترت أو قدمت السلع أو الخدمات بما في ذلك الشروط الخاصة بالسعر والجودة والتوافر وإمكانية التسويق وشروط الشراء والبيع الأخرى. الفصل السابع: تحديد الضرر

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٨/٠٩