اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية لعام 1444هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يحدد وجود الضرر بالاستناد على أدلة إيجابية وعلي أساس تحقيق موضوعي يتناول العناصر الآتية:
أ - حجم الواردات المفرقة أو المدعومة وتأثيرها على أسعار المنتجات المشابهة في المملكة.
ب - الأثر الناتج عن الواردات المفرقة أو المدعومة على الصناعة المحلية.
٢ - عند بحث حجم الواردات المفرقة أو المدعومة، ينتظر في مدى زيادة كبيرة في حجم الواردات سواء بشكل مطلق أو نسبة إلى الإنتاج أو الاستهلاك بالملكة، وعند بحث تأثير هذه الواردات على الأسعار ينتظر في مدى وجود فرق سعري معتبر لهذه الواردات عند مقارنته مع سعر المنتج المشابه بالملكة، أو مدى تأثير هذه الواردات على خفض أسعار المنتج المشابه بالملكة، أو مدى تأثير المشابه بدرجة كبيرة أو من تحت أمعار المنتجات المشابه بدرجة كبيرة أو من تحت أسعار المنتجات المشابه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد