القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية لعام 1444هـ

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشمل بحث الأثر الناتج عن الواردات المفرقة أو المدعومة على الصناعة المحلية تقييم لكل العوامل والمؤشرات الاقتصادية ذات الصلة التي تؤثر على حالة الصناعة، بما في ذلك الانخفاض الفعلي والمحتمل في المبيعات أو الأرباح أو الإنتاج أو الحصة السوقية أو الإنتاجية أو العائد على الاستثمار أو الطاقة المستغلة، ويسمل أيضا العوامل التي تؤثر على الأسعار المحلية وحجم هامش الإخراج والأثر السلبية الفعلية أو المحتملة على التنفيذ الفعلي والمخزون والعالمية والاجور والإنتاج والتوقرة على زيادة رأس المال أو الاستثمارات، وفي الحالات المرتفعة يقطع الباعاة بإضافة إلى ذلك بحث مدى وجود تزايد في العبء على برامج الإعانة الحكومية. ولا تتضمن هذه العوامل حصريا، ولا يعطي بالضرورة توافر عامل أو أكثر من هذه العوامل في حالة المادة الممرقة مشا بالتحقيق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٨/٠٩