اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية لعام 1444هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عندما يكون المنتج الخاضع للتحقيق قد تم استيراده من أكثر من دولة معنية في نفس التحقيق، يجوز تقييم أثر هذه الدول المصدرة مجتمعة وذلك بشرط توافر الآتي:
أ - هامش الإغراق أو مقدار الدعم وحجم الواردات لكل دولة يزيد عن المستوى الذي حددته الفقرة (٦) من المادة الصناعة في ضوء شروط المنافسة فيما بين المنتجات المستوردة والمنتج المشابه بالملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد