اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية لعام 1444هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يستند تحديد التهديد بالضرار المادي على مآزيم أو تكهنات أو احتمالات بعيدة الحدوث، ويكون التغير في الظروف الذي ينتج عنه وضعا قد يسبب فيه الإغراق أو الضرر ضررا هو تجزأ متوقعا وشيكا يستند إلى أسباب واضحة ومكتقة، ولتحديد وجود التهديد بالضرار المادي يتم بحث العوامل ذات الصلة والتي يكون من ضمنها:
أ. معدل زيادة كبيرة في الواردات المفرقة أو المدعومة الموجبة إلى المملكة يكشف عن احتمال حدوث زيادة كبيرة في القدرة الإنتاجية لمصدر مما يؤشر لاحتمال حدوث زيادة كبيرة في القدرة الإنتاجية للمصدر أو المدعومة الموجبة إلى المملكة، مع الأخذ في الاعتبار توافر أسواق تصدير أخرى من شأنها استيعاب الصادرات الإضافية.
ج. مدى دخول الواردات بأسعار سيكون لها أثر في خفض أو منع الزيادة المطلوبة من الزيادة بدرجة كبيرة والذي سيكون من شأنه زيادة الطلب على مزيد من الواردات.
و. وفي تحقيق التدابير التعويضية، يبحث طبيعة الدعم للتحقيق والأثر التجاري الذي قد تنتجه عنه.
ولا يعطي بالضرورة توافر عامل أو أكثر من هذه العوامل موضع النظر يجب أن يؤدي إلى استنتاج أن مزيدا من الصادرات المفرقة أو المدعومة وشيكة وأن ضررا ماديا سيحدث لو لم تتخذ إجراءات الحمائية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد