القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية لعام 1444هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتحقق الزيادة في الواردات عندما يثبت أن واردات المنتج الخاضع للتحقيق الموجة إلى المملكة تؤرد بكميات متباينة خلال فترة التحقيق سواء بشكل مطلق أو نسبة إلى الإنتاج المحلي للمنتج المشابه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٨/٠٩