اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية لعام 1444هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتحقق الزيادة في الواردات عندما يثبت أن واردات المنتج الخاضع للتحقيق الموجة إلى المملكة تؤرد بكميات متباينة خلال فترة التحقيق سواء بشكل مطلق أو نسبة إلى الإنتاج المحلي للمنتج المشابه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد