القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية لعام 1444هـ

المادة الثامنة والشعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تثبت التحقيق - بناء على أدلة موضوعية - وجود علاقة سبيبية بين الزيادة في الواردات وبين الضرر الجسيم أو التهديد به الذي تم تحديده وفقا للمادتين (السادسة والعشرين) والسابعة والعشرين) من اللائحة. ٢- عند وجود أي مسببات أخرى خلاف الزيادة في الواردات أدت في نقص الوقت إلى الضرر بالصناعة المحلية، فلا تنسب هذه الإضرار الناجمة عن المسببات الأخرى إلى الزيادة في الواردات. الفصل التاسع: تحديد العينة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٨/٠٩