اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية لعام 1444هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- لتحديد ما إذا كانت الزيادة قد تسببت في الضرر الجسم أو التهديد بالضرر الجسم بالمملكة، تقوم الإدارة ببحث وتقييم جميع العوامل الموصوفة والقابلة للقياس التي لها تأثير على حالة الصناعة المحلية، ويتضمن ذلك بحث العوامل الآتية:
أ. التأثير الشعري للمنتج الخاضع للتحقيق في سوق المملكة
ب. معدل وحجم زيادة الواردات للمنتج الخاضع للتحقيق بشكل مطلق ونسبي.
ج. الحصة السوقية للمملكة التي استحوذت عليها الواردات المتزايدة.
د. التغيرات في مستوى المبيعات.
ه. الإنتاج والانتاجية.
و. الطاقة المستغلة.
ز. الأرباح والخسائر.
ح. العمالة.
٢- لتحديد التهديد بالضرر الجسم، بحيث ما إذا كان الضرر الجسم قريب ووشيك الوقوع للقوامل في الفترة (١) من هذه المادة، يتم بحث الوقائع والأدلة الآتية:
أ. معدل تزايد صادرات المنتج للدول المصدرة أو المنتجة للمنتج الخاضع للتحقيق ومدى احتمالية تطورها في المستقبل القريب، ومدى احتمالية توجيه الزيادة في الطاقة الإنتاجية للتصدير إلى السوق بالمملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد