القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية لعام 1444هـ

المادة الثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- إذا قررت الإدارة حصر التحقيق وفقا لهذا الفصل على أسلوب العينة، تقوم مع ذلك بتحديد هامش منقرض لمكافحة الإغراق أو مقدار دعم منقرض لكل مصدر أو منتج لم يتم اختياره منذ البداية في العينة طالما قدم المعلومات اللازمة في الوقت الذي حدده الإدارة للتتكن من أخذه في الاعتبار أثناء التحقيق، إلا في حال لو كان عدد المصدرين أو المنتجين كبير إلى حد يجعل تحديد هامش منقرض لمكافحة الإغراق أو مقدار دعم منقرض أو منتج عينا كبيرا على الإدارة وأن من شأنه تعطيل إنجاز التحقيق في وقته المحدد. ٢- إذا لم يتعاون بشكل كاف جميع المختارين بالعينة أو جزء منهم مما قد يؤثر بشكل مادي على منهج التحقيق قدادر تعديل العينة، وإذا وجدت الإدارة أن عدم التعاون لا زال مستمرا أو أنه لا يوجد وقت كاف لتحديد عينة جديدة، يجوز لها استكمال التحقيق بالاعتماد على البيانات المتاحة وفقا للفقرة (7) من المادة (العاشرة). الفصل العاشر: تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والتدابير السريعة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٨/٠٩