القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية لعام 1444هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- عندما يكون عدد منتجي بالمكاشبه كبير، أو عدد منتجي أو مصدري أو مستوردي المنتاج الخاضع للتحقيق كبير، أو عندما يكون عدد الشحنات أو عدد أصناف المنتجات للتحقيق كبير، و عندما يكون حصر التحقيق لهذا العدد كبير غير عملي على الإدارة، يجوز حصر التحقيق في عدد مناسب من المنتجين أو المصدرين أو الشحنات أو الأصناف. ٢- عند استدامة العينة، على أن يكون استخدام العينة على عينات صحيحة إحصائيا وفقا للمتطلبات لدى الإدارة وقد تحدد العينة، أو بأنباء كبيرة من حجم الإتجاه أو المبيعات للمنتجين المحليين المعينين أو من حجم الصادرات من الدوله المعنية أو من حجم المستوردين المعينين أو من حجم المبيعات للشحنات أو الأصناف التي يكون من المناسب التحقق منها خلال الفترة المتاحة لإجراء التحقيق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٨/٠٩