اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية لعام 1444هـ
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- بموجب الفقرة (2) من المادة (العدية عشرة) من النظام، يجوز فرض التدابير بأن رجعي على الواردات الموجهة إلى المملكة لفترة لا تتعدى عن (تسعين) يوما قبل تاريخ قرار فرض التدابير المؤقتة وفيما لا يتجاوز تاريخ بدء التحقيق إذا توصل الهيئة إلى الآتي:
أ. في تحقيقات مكافحة الإغراق: أن المتعهد الخاضع للتحقيق له تاريخ سابق في الإغراق تسبب في الضرر، وأن المستورد يعلم أو كان ينبغي أن يعلم أن المصدر إغراق والتذبير التعويضي؛ أن الضرر قد حدث بسبب واردات مغرقة أو مدعومة بكميات ضخمة في فترة زمنية قصيرة نسبيا وأنه على ضوء ذلك وغيره من عوامل مثل سرعة تكدس
مخزونات المنتج الخامحقوق أو توفير غير ذلك من عوامل
ستقوض كشفا الأثر العلاجي من فرض التدابير بموجب القرار
النهائي.
٢- تشعر الهيئة المستوردين المعنيين بتوصلها إلى تحقق الشروط المنصوص
عليها في الفقرة (١) من هذه المادة وبمستوى التدبير المتوقع تحصيله بأثر
رجعي وأنه سيتم أخذ إجراءات التسجيل وأخذ الضمانات.
٣- تشعر الهيئة فورا عند توصل قرار بوفير الشروط المنصوص عليها في
الفقرة (١) من هذه المادة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بموجب المعلومات
عن المنتج الخامحقوق وتحتم التدبير النهائي الإجراءات لأخذ
ضمانات مقبولة، وتتخذ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اللازمة
لتسجيل وإرادت والذات المتفق الحقق وأخذ الضمانات اللازمة من
المستوردين في حدود التدبير النهائي المتوقع وفي حدود الوقت الزمني
المحدد بقرار الهيئة والذي لا يتجاوز الفترة الزمنية المنصوص عليها في
الفقرة (٢) من المادة الحادية عشرة.
٤- تحصل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التدابير النهائية من تاريخ نفاذ
القرار النهائي في التحقق على الواردات التي تم إخضاعها للتدقيق وأخذت
ضمانات بشأنها وفقا لهذه المادة، وتسرى أحكام المادة (العاشرة) من النظام
على هذه المادة فيما يتعلق بالتدابير النهائية أو رد الضمانات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد