اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية لعام 1444هـ
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- بموجب الفقرة (2) من المادة (السابعة) من النظام، إنها تترهى طلب مراجعة نهائية من الصناعة المحلية أو من ينوب عنها وقبل إنهاء فترة التدابير المفروضة أن تبدأ إجراء المراجعة النهائية لتحديد مكافأة الإغراق والتدابير التعويضية، وتستمر التدابير لحين انتهاء المراجعة النهائية وصدور قرار الرئيس في شأنها.
2- تقدم الصناعة المحلية طلب المراجعة النهائية قبل انتهاء فترة التدابير وبمثابة قبول معلومات وإدلة على أن إتخاذ التدابير سيودي إلى احتمالية استمرار أو تكرار الإغراق أو مدعم الشخص والصرر.
4- لهيئة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المراجعة النهائية عمل مراجعة مرحلية بشكل متزامن مع المراجعة النهائية أو أن يتضمن نطاق بحثها في المراجعة النهائية ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (السادسة والتاسعين) من اللائحة.
5- نتيجة للمراجعة النهائية - وحسب نطاق البحث الذي قامت به والأدلة والتناجى التي توصلت إليها - لهيئة أن تقرر إنهاء التدابير أو تمديدها كما هي أو تعديل مستواها أو نطاقها أو شكلها لتقرر لا تتجاوز (خمس) سنوات، مع التقدير المادة الفقرة (1) من المادة (السادسة) من النظام.
6- يستمر فرض التدابير النهائية إلى ما بعد السنوات (خمس) إلى حين الانتهاء من إجراء المراجعة النهائية وتصدر قرار الرئيس بشأن الانتهاء المادة الثامنة والتاسعين:
1- بموجب الفقرة (4) من المادة (السابعة) من النظام، تجري الهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مراجعة من طرف معي أو من ينوب عنه المراجعة الصفية التدابير الوثيقة قبل مرور منتصف فترة فرض التدابير الذي تم قراره لفترة تزيد عن (ثلاث) سنوات، وذلك بجهة حالة الصناعة وتحديد التدابير، وتتغير، ومرجحة لصبح التدابير أو زيادة فترة حرية إن كان ذلك مناسبا، وتقوم طلبات المراجعة في هذه الفترة من قبل الطرف المعني إلى الهيئة خلال فترة لا تقل عن (مانية وعشرين) يوما قبل انتهاء فترة فرض التدابير، على أن يكون الطلب قد استكمل مثلا خلال فترة لا تقل عن (تسعين) يوما قبل مرور منتصف فترة فرض التدابير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد