اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية لعام 1444هـ
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- بموجب الفقرة (2) من المادة (الثامنة) من النظام، لهيئة أن تجري مراجعة فرق الرسوم عندما يقدم مستورد منتج خاص لتدابير مكافحة الإغراق أو من ينوب عنه طلب مراجعة فرق الرسوم ويبيت فيه بنهاية ألى أنه قد قام بدفع رسوم مكافحة إغراق على شحناته التي استوردها خلال فترة (سنة) سابقية بمستوى يزيد عن هامش الإغراق المحدد بشكل نهائي على المنتجات التي استوردها خلال هذه الفترة ويطلب فيه رد فرق الرسوم، يشترط أن يقدم المستورد طلب مراجعة فرق الرسوم مقيدا باستثناء الشهر الأول من مرور فترة سنة من سنوات فرض تدابير مكافحة الإغراق، وفي حال عدم تقديم طلب المراجعة كمستندا خلال الشهر الأول من السنة اللازمة عن سنة سابقية خلال فترة فرض التدابير والمستوردة.
٢- لا تقبل الإدارة طلب رسوم الإغراق إلا بتوافر الشروط الآتية:
أ. معلومات تودع بمبلغ فرق الرسوم المودعى بها وإراطات هذا المبلغ بشكل مباشر مع جميع الشحنات التي قام بتوريدها ودفع عنها الرسوم خلال فترة المراجعة.
ب. معلومات صحيحة وكاملة عن جميع الشحنات التي استوردها المستوردها الخاصة بالقوانين والشحن والتأمين والفسح الجمركي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد