اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية لعام 1444هـ
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- بموجب الفقرة (٢) من المادة (الخامسة) والفقرة (١) من المادة (السادسة) من النظام، المهيئة لتطبيق قيود كمية عند فرض تدابير وقائية نهائية مع توافر الشروط الآتية:
أ- لا يوجد هذا التدابير إلى خفض حجم الواردات من المنتج الخاضع للتدابير عن مستواها خلال فترة قريبة مناسبة، ويحدد هذا المستوى بمتوسط حجم واردات المنتج الخاضع للتدابير خلال ست سنوات سابقة مناسبة لمواجهة الوفاق ويتوفر عنها إحصاءات.
ب- يمكن عدم الالتزام بالضرت المحدد في البند (١) من هذه الفقرة إذا تم تقديم تدبير واضح توافق عليه الهيئة بعدم مناسبة تدابير مستوى الواردات على هذا الخضوع وضرورة الاعتماد على مستوى آخر مناسب لمنع الضرر الجسم أو التهديد به وذلك وصولا للهدف من التدابير وفقا للفقرة (١) من المادة (السادسة) من النظام.
ج- في حالات فرض تدابير وقائية نهائية على مستوى توزيع الحصص كمية على الدولة الموردة للمنتج الخاضع للتدابير ذلك توزيع حصص كمية على الدولة الموردة للمنتج الخاضع للتدابير الهيئة الإجرائيةات الآتية:
أ- المهيئة أن تعقد مشاورات بهذا الاتفاق على توزيع الحصص الكمية مع الدول المصدرة المعنية التي تضمن فاعلية هذا الاست Aufbau أو بسبب اعتبار الهيئة ذلك غير علمي، تقوم الهيئة بتوزيع الحصص على الدول المصدرة المعنية التي لديها مصحة جورية في توفير المنتج الخاضع للتدابير على أساس توزيع الحصص جورية في توريد المنتج الخاضع للتدابير على أساس توزيع الحصص جورية في توريد المنتج الخاضع للتدابير.
ب- ولهيئة عدم تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في البند (١) من هذه الفقرة بشرط إجراء مشاورات وعقا للمادة (الخامسة والخمسين) من اللائحة برعاية لجنة الوقائية بالمطبة، ويشترط تقديم الهيئة ل
واضح اللجنة عن وجود أسباب معقولة تبرر عدم تطبيقها للإجراءات في البند (1) من هذه الفقرة، وبإيض الواردات من بعض الدول المصدرة المعنية قد ازادت بدرجة غير متناسبة مع زيادة الواردات الإجمالية للمنتج الخاضع للتدبير خلال الفترة المحددة، وبإن تنفيذ الهيئة لإجراءات مغايرة للإجراءات في البند (1) من هذه الفقرة هو على أساس عادل ومتساو في شأن كافة الدول المصدرة المعنية الموردة للمنتج الخاضع للتدبير، وفي هذه الحالة لا يمكن تمديد فترة تطبيق التدبير عن فترة التطبيق الأولية المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (السابعة)، و لذا يمكن تطبيق هذا الاستثناء في هذا البند (ب) إذا كان فرض التدبير تم إقراره على أساس التهديد بالضرر الجسيم.
3- تطبيق التدابير الوقائية على المنتج للتحقيق بصرف النظر عن مصدره، دون الإخلال بأحكام المادة (الثالثة والاستين) من اللائحة.
2- لهيئة المراجعة المرحلة عندما يضم طلب المراجعة أدلة كافية على وجود تغيير جوهري في الظروف تبرر بحث أي من التالي أو كليهما:
أ. مدى ضرورة استمرار التدابير المفروضة لمواجهة الإغراق أو الدعم المخصص.
ب. مدى إمكانية استمرار أو تكرار الضرر أو الضرر الجسيم أو التهديد به إذا ما تم إنهاء التدابير أو تعديلها.
3-لإدارة أن تبحث في المراجعة المرحلية ما إذا كان تغير جوهري في الظروف المتعلقة بالإغراق أو الدعم المخصص والضرر أو في الزيادة في الوراذات التي تسبب الضرر الجسيم أو التهديد به، أو التهديد به، أو المتعلقة بمدى فاعلية مستوى أو نطاق أو شكل التدابير المفروضة في إنهاء الضرر أو الضرر الجسيم أو التهديد به. عند فرض التدابير، أو المتعلقة المنتاج الخاصين للتدبير وأي تغييرات أو ظروف جوهرية طرأت عليه.
4- نتيجة المراجعة المرحلية وبحث نطاق البحث والأدلة التي تم التوصل إليها، لبيان أن تقرر إتخاذ التدابير أو تعديلها أو النتائج التي تم التوصل إليها، لبيان أن تقرر إتخاذ التدابير أو تعديلها أو النتائج التي تم التوصل إليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد